ما فوق الإزار الدعائم 154 - عن جعفر بن محمد (عليه السلام) انه رخص في مباشرة الحائض وقال تتزر وذكر نحوه. 2987 (26) يب 43 صا 129 - عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها فقال تلبس درعا ثم تضطجع معه - حمل الشيخ ره هذه الأخبار الثلاثة على الاستحباب أو التقية قال لأنها موافقة لمذاهب كثير من العامة.
2988 (27) يب 43 - وبهذا الاسناد - 1 - (هكذا - في يب) عن صا 130 - علي بن الحسن عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ما يحل له من الطامث قال لا شئ حتى تطهر - الشيخ ره لا شئ له من الوطئ في الفرج وان كان له ما دون ذلك.
وتقدم في رواية خلف بن حماد (8) من باب (3) علائم دم الحيض قوله (عليه السلام) وليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض وقوله (عليه السلام) وليمسك عنها بعلها.
وفى روايته الأخرى (9) مثل الفقرة الثانية وفى رواية زرارة (3) من باب (7) حكم الاستظهار لذات العادة قوله (عليه السلام) فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها ان يغشيها وفى رواية ابن مسلم (5) قوله (عليه السلام) ويصيب منها (اي المستحاضة) زوجها ان أحب وحلت لها الصلاة.
وفى رواية الدعائم (4) من باب (12) تحريم الصلاة على الحائض قوله (عليه السلام) وحرم على زوجها وطئها (إلى أن قال) فإذا طهرت كذلك قضت الصوم ولم تقض الصلاة وحلت لزوجها وفى رواية الدعائم (7) من باب (16) جواز تعليق التعويذ على الحائض قوله (عليه السلام) ولا تجامع حتى تطهر.
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي والذي بعده ما يمكن ان يستفاد منه عدم جواز وطئ الحائض.