عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن علي بن يقطين عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها روجها ان شاء صا 135 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
3008 (5) يب 46 - أخبرني الشيخ وأحمد بن عبدون بالاسناد - 1 - المتقدم عن علي بن الحسن بن فضال صا 136 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن معوية بن حكيم و (عن - خ يب) عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عمن سمعه من (عن - صا) العبد الصالح (عليه السلام) في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل وان فعل فلا بأس به وقال لمس (تمس - يب) الماء أحب إلى 3009 (6) يب 47 - وبهذا الاسناد عن صا 136 - علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة كا 69 ج 2 - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن الطاطري عن محمد ابن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن (موسى بن جعفر - خ كا) (عليه السلام) قال سألته عن الحائض ترى الطهر و (أ - خ صا) يقع بها (عليها - خ ل صا) زوجها (قبل أن تغتسل - يب صا) قال لا بأس (وبعد - يب صا) الغسل أحب إلى.
3010 (7) فقه الرضا (عليه السلام) 21 - فإذا دام دم المستحاضة ومضى عليها مثل أيام حيضها أتاها زوجها متى ما شاء بعد الغسل أو قبله.
3011 (8) يب 46 صا 136 - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل قال لا حتى تغتسل قال وسئلته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماءا يوما و (أو - صا) اثنين (ا - صا) يحل لزوجها ان يجامعها قبل أن تغتسل قال لا يصلح حتى تغتسل.