3036 (3) يب 48 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة كا 28 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له النفساء متى تصلى قال (تقعد - يب خ كا) بقدر (قدر - يب) حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت فان جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وإن لم يجز (الدم - كا) الكرسف صلت بغسل واحد قلت والحائض قال مثل ذلك سواء فان انقطع عنها الدم والا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلى ولا تدع الصلاة على حال فان النبي (صلى الله عليه وآله) قال الصلاة عماد دينكم.
3037 (4) يب 49 صا 151 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 28 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين - قال الشيخ ره وقد مضى حديث زرارة فيما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) مشروحا انتهى والظاهر أن مراده من الحديث الذي قد مضى الحديث السابق الذي ذكرناه عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) لأنا لم نجد حديثا رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) مشروحا في حكم النفساء فيما بأيدينا من نسخ التهذيب الا الحديث الذي رواه زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) ولا يبعد ان يكون لفظة أبى عبد الله غلطا وما هو الصحيح لفظة أبى جعفر كما في الوسائل فإنه نقلها عن زرارة عن أبي جعفر ويؤيده ما في حاشية بعض نسخ التهذيب وهو لفظة عن أبي عبد الله ليست في بعض النسخ المعتمدة وكذا ليست في نسخة الشيخ حسن بن زين الدين.
3038 (5) يب 49 صا 150 - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا 28 - عدة من