3012 (9) يب 113 - محمد بن أحمد بن يحيى عن معوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن ابان ابن عثمان عن عبد الرحمن قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة (ثلثا - خ ل) هل لزوجها ان يقع عليها قال لا يصلح لزوجها ان يقع عليها حتى تغتسل.
3013 (10) يب 46 صا 136 - علي بن الحسن عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعا عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ (فتتوضأ - خ يب) من غير أن تغتسل أفلزوجها ان يأتيها قبل أن تغتسل قال لا حتى تغتسل - قال الشيخ قده فالوجه في هذه الأخبار ان نحملها على ضرب من الكراهة دون الخطر والأولة على الجواز.
وتقدم في رواية زرارة (3) من باب (7) حكم الاستظهار لذات العادة قوله (عليه السلام) فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها ان يغشيها وفى رواية الدعائم (4) من باب (12) تحريم الصلاة على الحائض قوله (عليه السلام) وحرم على زوجها وطئها حتى تطهر وتغتسل بالماء أو تتيمم إن لم تجد الماء.
وفى رواية الدعائم (7) من باب (16) جواز تعليق التعويذ على الحائض قوله (عليه السلام) ولا تجامع حتى تطهر وفى رواية مالك (1) من باب (21) حرمة وطئ الحائض قوله (عليه السلام) ولا يغشيها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشيها ان أراد.
وفى رواية الحلبي (15) من الباب المتقدم قوله (عليه السلام) وان كان واقعها في ادبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شئ عليه.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب وفى رواية عبد الرحمن (11) من باب (26) أقسام الاستحاضة قوله (عليه السلام) وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت وفى رواية حفص (25) من باب (28) ان النفساء تكف من الصلاة أيام قرئها قوله (عليه السلام) فان طهرت والا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها.
وفى رواية مالك (1) من باب (30) عدم جواز وطئ النفساء قوله فلا بأس بعد أن يغشيها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشيها ان أحب.