المستحاضة وذكر نحوه.
3032 (14) فقه الرضا (عليه السلام) 21 - والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل وبعد ان يغتسل وتتنظف لان غسلها يقوم مقام الطهر للحائض - (وقال (عليه السلام) بعد ذكر ما تعمله المستحاضة) ومتى ما اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها ان يأتيها.
وتقدم في روايتي سماعة (5 - 6) من باب (1) عدد الأغسال من أبواب الغسل قوله (عليه السلام) وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل فان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة.
وفى رواية الحسن بن علي ابن زياد (6) من باب (4) ان أقل الحيض ثلاثة من أبواب الحيض قوله (عليه السلام) وتجمع (اي المستحاضة) بين الصلاتين.
وفى رواية أبى بصير (16) قوله (عليه السلام) فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت (الدم - خ صا) دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت وفى رواية يونس (1) من باب (5) حكم المبتدئة ما يدل على جملة من احكام المستحاضة.
وفى رواية ابن مسلم (1) من باب (6) ان الدم في أيام العادة حيض قوله (عليه السلام) وان رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت وفى رواية الجعفي (2) قوله (ع) وان كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت وفى رواية علي بن جعفر (9) قوله عليه السلام) فان رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كل صلاة تصلى الخ فراجع فإنه طويل وفى أحاديث باب (7) حكم الاستظهار لذات العادة ما يدل على بعض المقصود.
وفى رواية ابن مسلم (1) من باب (9) حكم الاستبراء من الدم قوله (عليه السلام) وان رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل وفى رواية أبى المعزا (10) من باب (10) حكم الحلبي إذا رأت الدم قوله (عليه السلام) وان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين