تطهرت ثم احتشت بخرق أو قطن وتوضأت لكل صلاة وحلت لزوجها هذا أثبت ما رويناه عن أهل البيت (صلوات الله عليهم) واستحبوا لها ان تغتسل لكل صلاتين تغتسل للظهر فتصلى الظهر والعصر وتغتسل فتصلى العشائين وتغتسل فتصلى الفجر وقالوا ما فعلت هذا امرأة مستحاضة احتسابا الا اذهب الله عنها دلك الداء وكذلك قالوا في المرأة ترى الدم أيام طهرها ان كان ذلك دما كدم الحيض فهي بمنزلة الحائض وعليها منه الغسل وان كان دما رقيقا فتلك ركضة من الشيطان تتوضأ منه وتصلى ويأتيها زوجها وكذلك الحامل ترى الدم 3022 (4) يب 48 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 26 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة وأراد زوجها ان يأتيها فحين تغتسل هذا ان - 1 - كان - 2 - دما - 3 - عبيطا وان كانت - 4 - صفرة فعليها الوضوء.
3023 (5) يب 48 - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا 26 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (عليه السلام) قال قلت له جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا - 5 - ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة قال لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة (بعد قطنة - كا) وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها ان أراد.
3024 (6) يب 48 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان كا 26 على ابن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله