ابن يقطين قال سئلت ابا الحسن الماضي (عليه السلام) عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة (قال - خ) قال تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط الثلثين يوما فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت ان شاء الله تعالى.
3057 (24) الخصال 155 - ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ عن جعفر بن محمد (عليه السلام) في حديث شرايع الدين قال (عليه السلام) والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوما الا ان تطهر قبل ذلك وإن لم تطهر بعد العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة.
3058 (25) يب صا 152 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال النفساء تقعد أربعين يوما فان طهرت والا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلى الجعفريات 25 - بإسناده عن علي (عليه السلام) نحوه.
3059 (26) يب 50 صا 152 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها - 1 - الدم ثلاثين (أو - خ صا) أربعين يوما إلى الخمسين.
3060 (27) يب 50 صا 152 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن النفساء فقال كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جربت - 2 - قلت فلم تلد فيما مضى قال بين - 3 - الأربعين إلى الخمسين.
3061 (28) المقنع 16 - وقد روى انها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما.
3062 (29) وفيه 16 - وروى عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) أنه قال إن نسائكم ليس كالنساء الأول ان نسائكم أكثر لحما وأكثر دما فلتقعد حتى تطهر.
3063 (30) يب 51 صا 154 - محمد (احمد - خ يب) بن علي بن محبوب عن