في كل يوم مع الفجر واستدخلت الكرسف وشدت وصلت ثم لا تزال تصلى يومها ما لم يظهر الدم فوق الكرسف والخرقة فإذا ظهرت أعادت الغسل وهذه صفة ما تعمله المستحاضة بعد أن تجلس أيام الحيض على عادتها وقال (عليه السلام) أيضا وان رأت الدم أكثر من عشرة أيام فلتقعد عن الصلاة عشرة ثم تغتسل يوم الحادي عشر وتحتشي وتغتسل فان لم يثقب الدم القطن صلت صلاتها كل صلاة بوضوء وان ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل والغداة بغسل واحد وسائر الصلوات بوضوء وان ثقب الدم الكرسف وسال صلت صلاة الليل والغداة بغسل والظهر والعصر بغسل وتؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر وتصلى المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد وتؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخرة.
3029 (11) يب 561 - موسى بن القاسم عن عباس عن ابان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت قال تقعد قرئها الذي (كانت - خ) تحيض فيه فإن كان قرئها مستقيما فلتأخذ به وان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا فإذا ظهر على - 1 - الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلى فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلى صلاتين بغسل واحد وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت.
3030 (12) الجعفريات 75 - بإسناده عن علي (عليه السلام) قال المستحاضة تصوم وتصلى وتقضى المناسك وتدخل المساجد ويأتيها زوجها.
3031 (13) يب 114 - علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب يب 431 - 440 - محمد بن يعقوب عن كا 200 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن فقيه 142 - سماعة (بن مهران - كا قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة قال فقال تصوم شهر رمضان الا الأيام التي كانت تحيض فيهن - 2 - ثم تقضيها بعده - 3 - المقنعة 60 - سئل الصادق (عليه السلام) عن