ليست - 1 - بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ثم لتغتسل ولتصل (تصلى - صا) 3042 (9) يب 114 كا 28 - محمد ابن أبي عبد الله عن معوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلثين يوما ثم تطهرت (طهرت - خ) ثم رأت الدم بعد ذلك قال تدع الصلاة لان أيامها أيام الطهر (و - كا) قد جازت مع أيام النفاس.
3043 (10) كا 28 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن عبد الرحمن بن أعين قال قلت له ان امرأة عبد الملك ولدت فعد لها أيام حيضها ثم امرها فاغتسلت واحتشت وأمرها ان تلبس ثوبين نظيفين وأمرها بالصلاة فقالت له لا تطيب نفسي ان ادخل المسجد فدعني أقوم خارجا منه (عنه - خ) واسجد فيه فقال قد امر بذا (به - خ) رسول الله (ص) (و - خ) قال فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر وأمر علي (عليه السلام) بهذا قبلكم فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر فما فعلت صاحبتكم قلت ما أدرى.
المقنعة 7 - وقد جاءت اخبار معتمدة بان أقصى مدة النفاس مدة الحيض وهي عشرة أيام - انما أوردنا هذه مع أنها ليست برواية لاحتمال ان يكون المراد بالاخبار المعتمدة التي يستفاد منها هذا الحكم غير ما نقلناه في الباب.
3044 (11) فقه الرضا (عليه السلام) 21 - والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام وتستظهر بثلثة أيام ثم تغتسل فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة وقد روى ثمانية عشرة يوما وروى ثلاثة وعشرين يوما وباي هذه الأحاديث اخذ من جهة التسليم جاز.
3045 (12) يب 50 صا 135 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 28 - علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال سئلت امرأة ابا عبد الله (عليه السلام) فقالت انى كنت اقعد في (من - خ كا) نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ولم أفتوك بثمانية عشر يوما