في الفرج في أول أيام حيضها فعليه ان يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزاني - 1 - خمسة وعشرون جلدة وان اتاها في آخر أيام حيضها فعليه ان يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا.
2995 (7) كا 306 ج 2 - يب 485 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن جعفر عن أبي حبيب عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض قال يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفى استدباره نصف دينار قال قلت جعلت فداك يجب (عليه - خ) شئ من الحد قال نعم خمسة وعشرين - 6 - سوطا ربع حد الزاني لأنه أتى سفاحا.
2996 (8) كا 306 ج 2 - يب 485 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح ابن سعيد عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل أتى أهله وهي حائض قال يستغفر الله تعالى ولا يعود قلت فعليه أدب قال نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر لأنه أتى سفاحا.
2997 (9) يب 45 صا 133 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صفوان عن ابان (بن عثمان - يب) عن عبد الملك - 3 - ابن عمرو قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أتى جاريته وهي طامث قال يستغفر ربه (الله - صا) قال عبد الملك - 4 - فان الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار فقال أبو عبد الله (عليه السلام) فليتصدق على عشرة مساكين، ك 74 - العوالي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار.
2998 (10) كا 374 ج 2 - محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته وهي حائض قال إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدق