2989 (1) صا 134 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن يب 46 - 337 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابنا (عن الطيالسي - صا يب 46) عن أحمد بن محمد عن داود ابن فرقد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في كفارة الطمث انه يتصدق (يصدق - يب) إذا - 1 - كان في اوله بدينار وفى أوسطه - 2 - بنصف - 3 - دينار وفى آخره ربع دينار قلت فان لم يكن عنده ما يكفر (به - يب 281) قال فليتصدق على مسكين واحد والا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة.
2990 (2) المقنع 16 - روى ان جامعها في أول الحيض فعليه ان يتصدق بدينار فإن كان في وسطه فنصف دينار فإن كان في آخره فربع دينار وان جامعت أمتك وهي حائض تصدقت بثلاثة امداد من طعام فقه الرضا (عليه السلام) 31 - مثله بتقديم وتأخير 2991 (3) يب 45 صا 133 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان عن حفص عن محمد بن مسلم قال سألته عمن أتى امرأته وهي طامث قال يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى.
2992 (4) فقه الرضا (عليه السلام) 31 - ومتى ما جامعتها وهي حائض فعليك ان تتصدق بدينار.
2993 (5) يب 45 - أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن ابن فضال وصا 132 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به.
2994 (6) تفسير علي بن إبراهيم 63 - قال الصادق (عليه السلام) من أتى امرأته