على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل رجل منهم ليومه ولا يعد وان كان واقعها في ادبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شئ عليه:
2999 (11) يب 45 - أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال وصا 133 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله ابن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي (عن أبي عبد الله (عليه السلام) - يب) عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه قال يتصدق على مسكين بقدر شبعه.
3000 (12) فقيه 17 - روى انه إذا جامعها وهي حائض تصدق على مسكين بقدر شبعه ومن جامع أمته وهي حائض تصدق بثلثة امداد من طعام - 1 - 3001 (13) يب 46 صا 134 - أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عيص بن القاسم قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل - 2 - واقع امرأته وهي طامث قال لا يلتمس فعل ذلك فقد - 3 - نهى الله تعالى ان يقربها قلت فان فعل أعليه كفارة قال لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله.
3002 (14) يب 46 صا 134 - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن الحائض يأتيها زوجها قال ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود.
3003 (15) يب 46 صا 134 - عنه عن محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ قال ليس عليه شئ وقد عصى ربه - قال الشيخ ره فالوجه في هذه الأخبار ان نحملها على أنه إذا لم يعلم الرجل من حالها انها كانت حائضا لم يلزمه شئ فاما مع علمه بذلك فإنه يلزمه الكفارة.
وتقدم في رواية الدعائم (4) من الباب المتقدم قوله (عليه السلام) وعليه (اي على