ابن عمرو قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض قال كل شئ غير الفرج قال ثم قال انما المرأة لعبة الرجل.
2981 (20) كا 69 ج 2 بهذا الاسناد عن علي بن الحسن - 1 - عن محمد بن ابن أبي حمزة عن داود الرقي عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما دون الفرج.
2982 (21) كا 69 ج 2 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن عبد الله بن جبلة عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال ما دون الفرج.
2983 (22) صا 129 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن يب 43 - أحمد بن محمد عن البرقي عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما للرجل من الحائض قال ما بين أليتيها ولا يوقب.
2984 (23) صا 129 - بهذا الاسناد عن يب 43 - أحمد بن محمد عن البرقي عن إسماعيل عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما للرجل من الحائض قال ما بين الفخذين.
2985 (24) يب 43 - صا 129 - علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن فقيه 18 - عبيد الله - 2 - الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الحائض ما يحل لزوجها منها قال تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار فقيه وذكر عن أبيه (عليه السلام) ان ميمونة كانت تقول ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان يأمرني إذا كنت حائضا ان اتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش.
2986 (25) يب 43 صا 129 - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقها (ساقيها - خ صا) وله