المسلمون بظاهرها ففعلوا كذلك فقال أناس من الاعراب يا رسول الله البرد شديد والثياب قليلة فان آثرناهن بالثياب هلك سائر أهل البيت وان استأثرنا بها هلكت الحيض فقال (صلى الله عليه وآله) انما امرتكم ان تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن ولم آمركم بإخراجهن كفعل الأعاجم.
2977 (16) صا 128 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فصال يب 43 - أخبرني الشيخ بالاسناد المتقدم - 1 - (هكذا في يب) عن علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعص أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم.
2978 (17) يب 43 صا 127 - كل بإسناده عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض قال لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع.
2979 (18) يب 43 صا 129 - كل بإسناده عن علي بن الحسن عن محمد بن علي عن محمد بن إسماعيل كا 69 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد ابن الحسين عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن منصور بن (يونس - كا صا - خ) (بزرج - يب صا) عن إسحاق بن عمار عن عبد الملك (الكريم - صا) بن عمرو قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما (عما - يب صا) لصاحب المرأة الحائض منها فقال كل شئ ما عدا القبل (يصيبه منها - خ صا) بعينه.
2980 (19) كا 69 ج 2 - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن عن محمد بن زياد عن ابان بن عثمان والحسين بن (أبى - خ) يوسف عن عبد الملك