ابن شاذان (8) قوله (عليه السلام) وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله.
وفى رواية عمار (1) من باب (6) انه لا بأس ببقاء اثر الطيب بعد الغسل ورواية الصيقل (9) ومحمد بن الفضيل (10) من باب (7) مقدار ماء الغسل ورواية عمار (7) من باب (12) ان الغسل هل يجزى عن الوضوء وأكثر أحاديث باب (13) اجزاء غسل واحد من أسباب متعددة ورواية الطبرسي (2) من باب (1) وجوب غسل الجنابة من أبواب الجنابة ما يمكن ان يستفاد منه وجوب غسل الحيض.
وفى رواية أبي حمزة (10) من باب (7) عدم جواز جلوس الجنب في المساجد قوله (عليه السلام) فليتيمم (اي الجنب) ولا يمر في المسجد الا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك.
ويأتي في رواية يونس (11) من باب (4) ان أقل الحيض ثلاثة من أبواب الحيض قوله (عليه السلام) وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت وفى الرضوي (12) قوله (عليه السلام) فلتقعد عن الصلاة عشرة ثم تغتسل يوم الحادي عشر وفى رواية يونس (1) من باب (5) حكم المبتدئة قوله فأمرها (صلى الله عليه وآله) ان تغتسل وتستثفر بثوب وتصلى.
وفى مواضع منها أيضا ما يدل على وجوب الغسل على الحائض عند انقطاع الدم وفى الرضوي (3) قوله (عليه السلام) فإذا ذهب عنها الدم اغتسلت وصلت وفى رواية علي بن جعفر (9) من باب (6) ان الدم في أيام العادة حيض قوله (عليه السلام) تقعد في طمثها ثم تغتسل وتصلى وقوله (عليه السلام) فلتغتسل كلما انقطع عنها وقوله (عليه السلام) ولا غسل عليها من صفرة الا من صفرة تراها في أيام طمثها وفى رواية زرارة (2) من باب (7) حكم الاستظهار لذات العادة قوله (عليه السلام) ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلى.
وفى رواية الجعفي (4) قوله (عليه السلام) فان هي رأت طهرا اغتسلت وفى رواية سعيد (7) قوله وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها