الدم (قال - يب كا) فقال تستظهر بيوم ان كان حيضها دون العشرة أيام فان استمر الدم فهي مستحاضة وان انقطع الدم اغتسلت وصلت (كا - قال قلت له فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حيضها دائم مستقيم ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم فترى البياض لا صفرة ولا دما قال تغتسل وتصلى قلت تغتسل وتصلى وتصوم ثم يعود الدم قال إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام قلت فإنها ترى الدم يوما وتطهر يوما قال فقال إذا رأت الدم أمسكت وإذا رأت الطهر صلت فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلت فإذا رأت الدم فهي مستحاضة قد انتظمت لك امرها كله).
2855 (10) صا 150 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن يب 48 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمد ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة ترى الدم فقال إن كان قرئها دون العشرة انتظرت العشرة وان كانت أيامها عشرا (عشرة - خ) لم تستظهر.
2856 (11) كا 23 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا كانت أيام المرأة عشرة أيام لم تستظهر فإذا كانت أقل استظهرت: 2857 (12) يب 114 صا 149 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد ابن عمرو بن سعيد الزيات عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها ان تصلى قال تنظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فان رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة - قال الشيخ ره معنى قوله بعشرة أيام إلى عشرة أيام.
2858 (13) كا 26 - عدة من أصحابنا عن يب 42 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسحاق بن جرير (عن حريز - يب خ) قال سألتني امرأة منا ان ادخلها على أبي عبد الله (عليه السلام) فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت ومعها مولاة لها فقالت له يا أبا عبد الله (كا - قول الله تعالى زيتونة لا شرقية ولا غربية ما عنى بهذا فقال لها أيتها المرأة ان الله