يده إلى السماء وقال والله إني ما أخبرك إلا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن جبرئيل (عليه السلام) عن الله عز وجل المحاسن 307 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن خلف بن حماد الكوفي مثله.
2811 (9) - أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد عن خلف بن حماد قال قلت لأبي الحسن الماضي (عليه السلام) جعلت فداك ان رجلا من مواليك سألني ان أسئلك عن مسألة فتأذن لي فيها فقال لي هات فقلت جعلت فداك رجل تزوج جارية أو اشترى جارية طمثت أو لم تطمث أو في أول ما طمثت فلما افترعها غلب الدم فمكثت أياما وليالي فأريت القوابل فبعض قال من الحيضة وبعض قال من العذرة قال فتبسم فقال إن كان من الحيض فليمسك عنها بعلها ولتمسك عن الصلاة وان كان من العذرة فلتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها ان أحب قلت جعلت فداك وكيف لها ان تعلم من الحيض هو أو من العذرة فقال يا خلف سر الله فلا تذيعوه تستدخل قطنة ثم تخرجها فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة وان خرجت مستنقعة من الدم فهو من الطمث 2812 (10) فقه الرضا (عليه السلام) 22 - وان اقتضها زوجها ولم يرق دمها ولا تدرى دم الحيض هو أم دم العذرة فعليها ان تدخل قطنة فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة وان خرجت منغمسة فهو من الحيض واعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين.
2813 (11) كا 27 يب 110 - محمد بن يحيى رفعه عن ابان قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) فتاة منا بها قرحة في جوفها (فرجها - خ كا) والدم سايل لا تدرى من دم الحيض أو من دم القرحة فقال مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها و (ثم - خ كا) تستدخل إصبعها الوسطى فان خرج الدم من الجانب الأيسر (الأيمن - كا) فهو من الحيض وان خرج من الجانب الأيمن (الأيسر - كا) فهو من القرحة فقه الرضا (عليه السلام) 22 - وان اشتبه عليها دم الحيض بدم قرحة فربما كان في فرجها قرحة فعليها ان تستلقي على قفاها وذكر نحو ما في يب.