ك ج 2 - 545 - أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب عن علي بن يقطين مثله.
2777 (8) كا 16 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر - 1 - عن أبي جميلة عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال لا بأس ان يختضب الجنب ويجنب المختضب ويطلى بالنورة.
2778 (9) كا 16 - وروى أيضا ان المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب مأخذه واما في أول الخضاب فلا 2779 (10) يب 51 صا 116 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا (عن علي يب) عن العبد الصالح (عليه السلام) قال قلت (له - خ صا) الرجل يختضب وهو جنب قال لا بأس وعن المرأة تختضب وهي خائض قال ليس به بأس.
2780 (11) يب 51 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صا 116 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن سماعة قال سئلت العبد الصلح (عليه السلام) عن الجنب والحائض أيختضبان قال لا بأس.
2781 (21) كا 16 - يب 36 - صا 116 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بأن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ولا بأس ان (بان - يب صا) يتنور الجنب ويحتجم ويذبح (ولا يدهن - صا) ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح - 2 - 2782 (13) كا 16 - محمد بن يحيى عن يب 106 - أحمد بن محمد عن يب 36 صا 117 - الحسين بن سعيد عن عبد الله ابن بحر عن حريز (بن عبد الله - يب 106) قال قلت (قيل يب 106) لأبي عبد الله (عليه السلام) الجنب يدهن ثم يغتسل قال لا