الميت لان هذا فريضة وهذا سنة وفى أكثر أحاديث أبواب الجنابة وجميع أحاديث باب (23) اجزاء غسل واحد لمن مات وهو جنب من أبواب غسل الميت ورواية حنظلة غسيل الملائكة (9) من باب (5) احكام الشهيد ما يدل على وجوب غسل الجنابة بل هو من الضروريات.
وفى رواية اسحق (1) من باب (30) انه يجوز ان يؤذن غير البالغ من أبواب الأذان قوله (عليه السلام) لا بأس ان يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل وفى رواية ابن وهب (4) من باب (52) انه ليس يضمن الامام من صلاة المأموم من أبواب الجماعة قوله (عليه السلام) اي شئ يضمن الا ان يصلى بهم جنبا أو على غير طهور وفى مرسلة الفقيه (1) من باب (16) حكم الامام إذا كان جنبا فنسى قوله (عليه السلام) وان كان جنبا فليغتسل وليصل الصلاة كلها وفى رواية الحلبي (3) قوله (عليه السلام) ومن صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة وفى أحاديث باب (62) انه من صلى بقوم وهو على غير طهر يعيد ما يناسب ذلك.
وفى رواية عبد الله بن الحسين (10) من باب (2) وجوب صوم شهر رمضان من أبواب فضله وفرضه قوله (عليه السلام) وغسل الجنابة نسخ كل غسل وفى كثير من أحاديث باب (11) حرمة تعمد البقاء على الجنابة من أبواب ما يمسك عنه الصائم ما يدل على وجوب غسلها وكذا في أحاديث باب (19) حكم من أجنب في شهر رمضان ونسي ان يغتسل حتى مضت جمعة أو خرج الشهر وفى رواية أبى بصير (9) من باب (15) حج إبراهيم وإسماعيل من أبواب وجوه الحج قوله (عليه السلام) وكان في أيديهم الحج والتلبية والغسل من الجنابة.
وفى رواية الدعائم من باب استحباب التزويج ولو مع الفقر من أبواب التزويج وما يناسبه قوله (صلى الله عليه وآله) فإذا اغتسلا (اي من الجنابة) لم يمر الماء على شعرة منهما الا كتب الله لهما بها حسنة ومحى عنهما بها سيئة فإن كان ذلك في ليلة باردة قال الله عز وجل للملائكة انظروا إلى عبدي هذين اغتسلا في الليلة الباردة علما انى ربهما أشهدكم انى غفرت لهما وفى رواية تحفة الاخوان قوله (عليه السلام) فإذا اغتسل المؤمن