بالحديد فقال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه قلت وما (لا - يب) يؤكل لحمه من غير الغنم قال لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذ نهى عن كل ذي ناب و (أو - يب) مخلب.
1603 (12) يب 193 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الميتة قال لا تصل في شئ منه ولا شسع 1604 (13) فقيه 50 - سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز وجل لموسى (عليه السلام) فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى قال كانتا من جلد حمار ميت العلل 34 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رض قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن ابان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه.
1605 (14) اكمال الدين 254 - حدثنا محمد بن علي بن محمد بن حاتم النوفلي المعروف بالكرماني قال حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى الوشاء البغدادي قال حدثنا أحمد بن طاهر القمي قال حدثنا محمد بن بحر بن سهل الشيباني قال حدثنا أحمد بن مسرور عن سعد بن عبد الله القمي في حديث طويل يذكر فيه دخوله مع أحمد بن إسحاق على أبي محمد (عليه السلام) وكان (عليه السلام) على فخذه الأيمن غلام يناسب المشترى في الخلقة والمنظر (إلى أن قال) قال (عليه السلام) والمسائل التي أردت أن تسئل عنها قلت على حالها يا مولاي قال فاسئل قرة عيني وأومى إلى غلام فقال له الغلام سل عما بدا لك فقلت له مولانا وابن مولانا (إلى أن قال) فأخبرني يا بن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن امر الله لنبيه موسى (عليه السلام) فاخلع نعليك انك بالواد المقدس فان فقهاء الفريقين يزعمون أنها كانت من إهاب الميتة قال (صلوات الله عليه من قال ذلك فقد افترى على موسى (عليه السلام) واستجهله في نبوته لأنه ما خلا الامر فيها من خطيئة اما ان تكون صلاة موسى (عليه السلام) فيها جائزة أو غير جائزة فان كانت صلاته جائزة جاز له لبسها في تلك البقعة وان كانت مقدسة مطهرة فليست بأقدس وأطهر من الصلاة وان كانت صلاته غير جائزة فيها فقد أوجب على موسى (عليه السلام)