الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ فقال لا وان دبغ سبعين مرة ك 165 - العوالي عن الباقر (عليه السلام) نحوه 1594 (3) الدعائم 153 - عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) أنه قال لا يصلى بجلد الميتة ولو دبغ سبعين مرة انا أهل البيت لا نصلى بجلود الميتة وان دبغ.
1595 (4) الدعائم 152 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن الصلاة بجلود الميتة وان دبغت وقال الميتة نجس وان دبغت 1596 (5) الخصال 151 - حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي وأحمد بن الحسن القطان ومحمد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب وعبد الله ابن محمد الصائغ وعلي بن عبد الله الوراق رض قالوا حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال حدثنا تميم ابن بهلول قال حدثني أبو معوية عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال هذه شرايع الدين لمن تمسك بها وأراد الله هذا إسباغ الوضوء (إلى أن قال (عليه السلام) ولا يصلى في جلود الميتة وان دبغت سبعين مرة ولا في جلود السباع 1597 (6) العيون 266 - حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار (رض) بنيسابور في شعبان سنة اثنتين وخمسين وثلث مئة قال حدثنا على ابن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان قال سئل المأمون علي بن موسى الرضا (عليه السلام) ان يكتب له محض الاسلام على سبيل الايجاز والاختصار فكتب (عليه السلام) له ان محض الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله (إلى أن قال) ولا يصلى في جلود الميتة ولا في جلود السباع (وقال بعد ذكر تمام الحديث) حدثني بذلك حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال حدثني أبو نصر قنبر بن علي بن شاذان عن أبيه عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) الا انه لم يذكر في حديثه انه كتب ذلك إلى المأمون (إلى أن قال) وحديث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس (رض) عندي أصح ولا قوة الا بالله.