وحدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان (رض) عن عمه أبى عبد الله محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) مثل حديث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس (رض).
1598 (7) فقه الرضا (عليه السلام) 16 - ولا تصل في جلد الميتة على كل حال.
1599 (8) يب 193 - محمد بن يعقوب عن كا 110 - علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن عثيم بن أسلم النجاشي عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الفراء قال كان علي بن الحسين (عليه السلام) رجلا صردا فلا تدفئه - 1 - فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ - 2 - فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم - 3 - بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه والقى القميص (الذي تحته - كا) الذي يليه فكان يسأل عن ذلك فقال - 4 - ان اهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون ان دباغه - 5 - ذكاته.
1600 (9) الدعائم 153 - عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) قال كان علي بن الحسين (عليه السلام) له جبة من فراء العراق يلبسها فإذا حضرت الصلاة نزعها.
1601 (10) مكارم الاخلاق 62 - عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول أهديت لأبي جبة فرو من العراق فكان إذا أراد أن يصلى نزعها فطرحها.
1602 (11) يب 194 - محمد بن يعقوب عن كا 110 - على ه ه بن محمد عن عبد الله بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان عن علي ابن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) (وأبا الحسن - كا) عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال لا تصلى فيها الا فيما كان منه ذكيا قال قلت أو ليس الذكي مما - 6 - ذكى