انه لم يعرف الحلال من الحرام ولم يعلم ما جاز فيه الصلاة مما لم تجز وهذا كفر الخبر ك 166 - ورواه في البحار عن دلائل الطبري عن الباقي بن يزداد عن عبد الله بن محمد الثعالبي عن أحمد بن محمد العطار عن سعد بن عبد الله مثله.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (8) نجاسة الميت ما يدل على عدم جواز الصلاة في الميتة وفى رواية الحسين (2) من باب (9) طهارة ما لا تحله الحياة قوله جلد شاة ميتة يدبغ فيصيب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضأ قال (عليه السلام) نعم وقال يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه.
ويأتي في رواية عبد الرحمن (10) من باب (33) حكم ما يشترى من مسلم قوله (عليه السلام) زعموا ان دباغ جلد الميتة ذكوته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويستفاد من سائر أحاديث الباب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة أيضا.
وفى رواية زرارة (8) والدعائم (6) من باب (1) الصلاة في اجزاء ما يؤكل لحمه من أبواب لباس المصلي ما يدل على ذلك وفى رواية أحمد بن أبي روح (5) من باب (2) حكم الصلاة في الفنك قوله (عليه السلام) والفراء متاع الغنم ما لم يذبح بأرمنيه يذبحه النصارى على الصليب فجايز لك ان تلبسه إذا ذبحه اخ لك أو مخالف تثق به وفى رواية علي بن جعفر (13) قوله لا يلبس ولا يصلى فيه (اي في السمور والفنك والسنجاب) الا ان يكون ذكيا وفى رواية علي بن جعفر من باب ما لا يجوز الانتفاع به من الميتة من أبواب الأطعمة المحرمة قوله (عليه السلام) وان لبسها (اي جلود الميتة) فلا يصلى فيها وفى غيره من اخبار الباب ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق وفى رواية سماعة من باب تحريم لحوم السباع قوله (عليه السلام) واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه