الخلق الذين يدعون الاسلام فاشترى منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أليس هي ذكية فيقول بلى فهل يصلح لي ان أبيعها على انها ذكية فقال لا ولكن لا بأس ان تبيعها وتقول قد شرط (لي - كا) الذي اشتريتها منه انها ذكية قلت وما أفسد ذلك قال استحلال اهل العراق للميتة وزعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله (صلى الله عليه وآله).
1618 (11) يب 154 ج 2 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الفراء اشتريه من الرجل الذي لعلى لا أثق به فيبيعني على انها ذكية أبيعها على ذلك فقال إن كنت لا تثق به فلا تبعها على انها ذكية الا ان تقول قد قيل لي انها ذكية.
1619 (12) دعائم الاسلام 153 - عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) انه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة ويعمل منها الفراء قال إن لبستها فلا تصل فيها وان علمت انها ميتة فلا تشترها ولا تبعها وإن لم تعلم فاشتر وبع.
1620 (13) مكارم الاخلاق 62 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال ما جاءك من دباغ اليمن فصل فيه ولا تسئل عنه.
1621 (14) يب 202 - سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن فضالة عن ابان عن إسماعيل ابن الفضل - 1 - قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم يكن من أر ض المصلين فقال اما النعال والخفاف فلا بأس بها 1622 (15) فقيه 53 - روى عن جعفر بن محمد بن يونس ان أباه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكى فكتب لا بأس به.
1623 (16) يب 194 - سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن عثمان ابن عيسى عن فقيه 54 - سماعة - 2 - قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن تقليد السيف في الصلاة فيه الغراء والكيمخت فقال لا بأس ما لم تعلم انه ميتة يب 357 ج 2 صا 90 ج 4