مصدق بن صدقة عن فقيه 5 - عمار بن - 1 - موسى الساباطي قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها فقال إذا جفت - 2 - فلا بأس بالصلاة عليها 1644 (2) يب 77 - أخبرني الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى صا 193 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمر كي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل قال نعم لا بأس.
ويأتي مثله أيضا من التهذيب في ذيل رواية علي بن جعفر في باب كراهة التحاف الصماء من أبواب لباس المصلي.
1645 (3) قرب الإسناد 97 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أتصلح الصلاة عليها إذا يبست قال لا بأس ئل 198 علي بن جعفر في كتابه مثله ويأتي مثله أيضا من التهذيب في حديث طويل في باب جواز الصلاة على السرير من أبواب مكان المصلى.
1646 (4) فقيه 50 - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة ايصلى فيهما إذا جفا قال نعم قرب الإسناد 90 - بإسناده عن علي بن جعفر مثله.
1647 (5) قرب الإسناد 91 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه قال وسئلته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى هل تصلح الصلاة عليه قال إذا لم يصبه شئ فلا بأس وان اصابه شئ فاغسله وصل 1648 (6) قرب الإسناد 94 - بهذا الاسناد قال وسئلته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو الحائط ايصلى فيه قبل أن يغسل قال إذا جف لا بأس