واحد وأصاب ثوبه منى قال يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلى (فيصلى يب - 115 صا) فيومئ إيماء.
1552 (9) يب 199 - محمد بن يعقوب عن كا 110 - جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه الا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع قال يتيمم ويصلى عريانا قاعدا (و - يب) يومئ إيماء جمع الشيخ بين الاخبار الدالة على جواز الصلاة في النجس والدالة على العدم بحمل الأولى على عدم امكان النزع والثانية على امكانه واستشهد بخبر عمار الساباطي.
1553 (10) صا 168 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن يب 115 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب وليس عليه الا ثوب فأجنب فيه وليس يجد الماء قال يتيمم ويصلى عريانا قائما يومئ إيماء 1554 (12) يب 199 - سعد عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (عليه السلام) قال كتبت اليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده - 1 - ماء كيف يصنع قال يصلى فيهما جميعا فقيه 50 - وكتب صفوان بن يحيى إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الرجل معه ثوبان (وذكر مثله).
1555 (13) تفسير علي بن إبراهيم 70 - من كان عليه ثوبان فأصاب أحدهما بول أو قذر أو جنابة ولم يدر اي الثوبين اصابه (أصاب - خ ل) القذر فإنه يصلى في هذا وفى هذا وإذا وجد الماء غسلهما جميعا قال في البحار والظاهر أنه اخذه من الرواية لأنه من أرباب النصوص.
ويأتي في رواية محمد بن مسلم (1) من الباب التالي ما يمكن ان يستفاد منه جواز الصلاة في الثوب النجس عند الانحصار.