1579 (24) يب 74 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا (عليه السلام) كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلى فيه الرجل يعني دم السمك كا 18 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن عليا (عليه السلام) (وذكر مثله) السرائر 485 - (نقلا من نوادر محمد بن علي بن محبوب الأشعري) عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني مثله.
1580 (25) فقه الرضا (عليه السلام) 6 - قال علي (عليه السلام) ولا بأس بدم السمك في الثوب ان تصلى فيه قليلا كان أم كثيرا.
1581 (26) يب 74 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 18 - علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن الريان قال كتبت إلى الرجل (عليه السلام - كا) هل يجرى دم البق (عليه - يب) مجرى دم البراغيث وهل يجوز لاحد ان يقيس بدم البق على البراغيث فيصلى فيه وان يقيس على نحو هذا فيعمل به فوقع (عليه السلام) تجوز الصلاة والطهر منه أفضل.
1582 (27) فقه الرضا (عليه السلام) 41 - واروى انه لا بأس بدم البعوض والبراغيث 1583 (28) يب 74 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان كا 18 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه (1) ذلك من الصلاة (فيه - كا) قال لا وان كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله.
1584 (29) ك 161 - كتاب درست ابن أبي منصور عن ابن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن دم البراغيث فقال ليس به بأس وان كثر ولا بأس بشبهه من الرعاف.
وتقدم في رواية غياث (26) باب (2) طهارة أبوال ما يوكل لحمه قوله (عليه السلام)