أيسأل عن ذكوته إذا كان البايع مسلما غير عارف قال (عليه السلام) عليكم (أنتم - يب) ان تسئلوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتم (رأيتموهم - فقيه) يصلون (فيه - يب) فلا تسئلوا عنه.
1613 (6) كا 112 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الخفاف عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها فقال صل فيها حتى يقال لك انها ميتة بعينها.
يب 202 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر وصل فيها حتى تعلم انه ميت بعينه.
1614 (7) كا 110 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال تكره الصلاة في الفراء الا ما صنع في ارض الحجاز أو ما علمت منه ذكاة.
1615 (8) يب 241 - سعد عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (عليه السلام) أنه قال لا بأس بالصلاة في الفراء - 1 - اليماني وفيما صنع في ارض الاسلام قلت (له - خ) فإن كان فيها غير اهل الاسلام قال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس.
1616 (9) كا 111 - علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسين الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) ما تقول في الفرو يشترى من السوق فقال إذا كان مضمونا فلا بأس.
1617 (10) 194 - محمد بن يعقوب عن كا 110 - علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الرحمن - 2 - بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انى ادخل سوق المسلمين أعني هذا