عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله صا 175 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه (محمد بن يحيى - يب) عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن الحسن عن جعفر بن بشير عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في الدم يكون في الثوب ان كان أقل من قدر - 1 - الدرهم فلا يعيد الصلاة وان كان أكثر من قدر الدرهم و (قد - يب ط) كان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة.
1560 (5) صا 176 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن يب 72 الصفار (عن أحمد بن محمد - يب صا) عن علي بن الحكم عن زياد ابن أبي الحلال عن عبد الله ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في دم البراغيث قال ليس به بأس قال قلت له (و - خ صا) انه يكثر (ويتفاحش - يب) قال وان كثر قال قلت فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى ان يغسله فيصلى ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته قال يغسله ولا يعيد صلاته الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله - 2 - ويعيد الصلاة.
1561 (6) فقه الرضا (عليه السلام) 41 - روى عن العالم ان قليل الدم وكثيره إذا كان مسفوحا سواء وما كان رشحا أقل من مقدار درهم جازت الصلاة فيه وما كان أكثر من درهم غسل.
1562 (7) فقه الرضا (عليه السلام) 6 - ان أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه وان كان الدم (قدر - ظ) حمصة فلا بأس بأن لا تغسله الا ان يكون الدم دم الحيض فاغسل ثوبك منه ومن البول والمنى قل أم كثر واعد منه صلواتك علمت به أم لم تعلم.
1563 (8) يب 72 صا 176 - معوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له انى حككت جلدي فخرج منه دم فقال