الحسين بن الحسن بن ابان عن صا 182 - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وان هو علم قبل أن يصلى فنسى وصلى فيه فعليه الإعادة.
1536 (9) يب 193 صا 182 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب (وهب - خ) بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن رجل صلى وفى ثوبه بول أو جنابة فقال علم به أو لم يعلم فعليه (الإعادة - صا يب خ) إعادة الصلاة إذا علم - قال الشيخ ره علم به أو لم يعلم يريد به في حال قيامه إلى الصلاة بعد أن يكون قد تقدمه العلم بحصول النجاسة في الثوب ولم يعلم في حال قيامه إلى الصلاة لسهو عرض أو نسيان.
1537 (10) يب 239 - صا 181 - سعد (بن عبد الله - صا) عن محمد بن الحسين - 1 - عن ابن أبي عمير عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلى فيه ثم يعلم بعد (ذلك - خ) قال (لا - يب ط) يعيد إذا لم يكن علم - حمله الشيخ ره على صورة النسيان أيضا في حال الصلاة.
1538 (11) كا 113 يب 239 صا 181 - على (بن إبراهيم - كا صا (عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في (عن - يب) رجل صلى في ثوب فيه (نكتة - صا) جنابة ركعتين ثم علم (به - كا يب) قال عليه ان يبتدى الصلاة قال وسألته عن رجل صلى - 2 - وفى ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال قد مضت صلاته ولا شئ عليه.
1539 (12) السرائر 481 - (نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب) عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلى ولم يكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك فإذا انصرفت فاغسله قال وإن كنت رأيته قبل أن تصلى فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف واغسله واعد صلاتك.