ان اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلا فلا - حمله الشيخ ره على الاستحباب.
1564 (9) يب 120 - عنه - 1 - عن الحسن بن علي يعني ابن عبد الله عن الحسن بن علي بن فضال عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلى فأبصر في ثوبه دما قال يتم - حمله الشيخ ره على ما دون الدرهم.
1565 (10) كا 18 - علي بن إبراهيم عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال دمك أنظف من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس وان كان دم غيرك قليلا (كان - خ كا) أو كثيرا فاغسله.
1566 (11) فقه الرضا 41 - دمك ليس مثل دم غيرك.
1567 (12) يب 73 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد ابن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن سعيد عن النضر عن أبي سعيد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (وأبي جعفر عليهما السلام) - خ) قال قالا لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره الا دم - 2 - الحيض فان قليله وكثيره في الثوب ان رآه وإن لم يره سواه وروى هذا الحديث عن محمد بن عيسى بن عبيد عن - 3 - محمد بن أحمد ابن يحيى الأشعري وزاد فيه وسئلته امرأة ان بثوبي دم الحيض وغسلته ولم يذهب اثره فقال اصبغيه بمشق كا 112 - أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد (يحيى - خ) عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن أبي سعيد المكارى عن أبي بصير عن أبي عبد الله أو أبى جعفر (عليهما السلام) مثله إلى قوله سواء.
1568 (13) يب 73 صا 176 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي