أما الإمام فلا تجب عليه نية الإمامة، إلا أن تجب الجماعة كالجمعة في قول، نعم يستحب.
ولو حضر المأموم في أثناء صلاته نواها بقلبه متقربا.
(ويقطع النافلة) إذا أحرم الإمام بالفريضة.
وفي بعض الأخبار قطعها متى أقيمت الجماعة ولما يكملها (2) ليفوز بفضيلتها أجمع (3).
(وقيل): ويقطع (الفريضة) أيضا (لو خاف الفوت) أي فوات الجماعة في مجموع الصلاة، وهو قوي، واختاره المصنف في غير الكتاب، وفي البيان جعلها كالنافلة.
(وإتمامها ركعتين) ندبا (حسن)، ليجمع بين فضيلة الجماعة، وترك إبطال العمل (4):
هذا إذا لم يخف الفوت وإلا قطعها بعد النقل إلى النفل.
____________________
(1) كما لو حسبه زيدا فبان أنه جعفر فتبطل، ولو كان الثاني أهلا للإمامة.
(2) الضميران في " قطعها " و" يكملها " يرجعان إلى النافلة أي قطع النافلة وإن لم يكملها.
راجع " مستدرك وسائل الشيعة " المجلد الأول ص 496.
الباب 44 - الحديث 1.
(3) أي بفضيلة الجماعة في مجموع الصلاة.
(4) حيث اتفقوا على حرمة قطع الصلاة، إلا في موارد خاصة لم يعلم أن هذا منها.
(2) الضميران في " قطعها " و" يكملها " يرجعان إلى النافلة أي قطع النافلة وإن لم يكملها.
راجع " مستدرك وسائل الشيعة " المجلد الأول ص 496.
الباب 44 - الحديث 1.
(3) أي بفضيلة الجماعة في مجموع الصلاة.
(4) حيث اتفقوا على حرمة قطع الصلاة، إلا في موارد خاصة لم يعلم أن هذا منها.