(ففي العمد تبطل) الصلاة (للإخلال) أي بسبب الإخلال بالشرط) كالطهارة والستر، (أو الجزء) وإن لم يكن ركنا كالقراءة، وأجزائها حتى الحرف الواحد.
ومن الجزء الكيفية، لأنها جزء صوري.
(ولو كان) المخل (جاهلا) بالحكم الشرعي كالوجوب أو الوضعي كالبطلان (إلا الجهر والإخفات) في مواضعهما فيعذر الجاهل بحكمهما، وإن علم به في محله، كما لو ذكر الناسي (2).
(وفي السهو يبطل ما سلف) من السهو عن أحد الأركان الخمسة إذا لم يذكره حتى تجاوز محله (3).
____________________
(1) فإن قسيمي الشك أي العمد والسهو يوجبان ترك بعض أفعال الصلاة.
أم الشك فهو بنفسه لا يوجب ذلك.
نعم حكم الشك - أي البناء على الأكثر قد يوجب ترك ركعة من الصلاة.
(2) أي الناسي للجهر، أو الإخفات وتذكر حال بقاء الوقت فإنه لا يجب عليه الإعادة.
(3) أي محله الذكري، أي المحل الذي يمكنه إدراك الجزء الفائت، وهو قبل أن يدخل في ركن آخر وإن كان قد تجاوز محل نفس الفعل الفائت.
أم الشك فهو بنفسه لا يوجب ذلك.
نعم حكم الشك - أي البناء على الأكثر قد يوجب ترك ركعة من الصلاة.
(2) أي الناسي للجهر، أو الإخفات وتذكر حال بقاء الوقت فإنه لا يجب عليه الإعادة.
(3) أي محله الذكري، أي المحل الذي يمكنه إدراك الجزء الفائت، وهو قبل أن يدخل في ركن آخر وإن كان قد تجاوز محل نفس الفعل الفائت.