(فهنا صور خمس) تعم بها البلوى أو أنها منصوصة (1) وإلا فصور الشك أزيد من ذلك كما حرره (2) في رسالة الصلاة.
وسيأتي أن الأولى غير منصوصة.
(الشك بين الاثنتين والثلاث) بعد الإكمال.
(والشك بين الثلاث والأربع) مطلقا، (ويبني على الأكثر فيهما ثم يحتاط) بعد التسليم (بركعتين جالسا، أو ركعة قائما).
(والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يبنى على الأربع، ويحتاط بركعتين قائما ثم بركعتين جالسا على المشهور) ورواه ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام (3)، عاطفا لركعتي الجلوس بثم كما ذكرنا
____________________
(1) يعني اقتصار المصنف على ذكر هذه الخمسة لسببين على سبيل منع الخلو:
(الأول): كونها عامة البلوى.
(الثاني): النص عليها في الروايات.
راجع (المصدر نفسه). ص 319 - 320. الباب 9 الأحاديث وص 326 - 327 الباب - 14 الأحاديث.
(2) أي المصنف حرر صور الشك المحتملة في رسالة خاصة بأحكام الصلاة.
(3) راجع (المصدر نفسه) ص 326. الباب 13. الحديث 4.
(الأول): كونها عامة البلوى.
(الثاني): النص عليها في الروايات.
راجع (المصدر نفسه). ص 319 - 320. الباب 9 الأحاديث وص 326 - 327 الباب - 14 الأحاديث.
(2) أي المصنف حرر صور الشك المحتملة في رسالة خاصة بأحكام الصلاة.
(3) راجع (المصدر نفسه) ص 326. الباب 13. الحديث 4.