نعم يعتبر عدم إضرارها بالفريضة.
ولا فرق بين ذوات الأسباب، وغيرها (2).
(الفصل التاسع - في صلاة الخوف) (وهي مقصورة سفرا) إجماعا، (وحضرا) على الأصح للنص (3).
وحجة مشترط السفر بظاهر الآية (4) حيث اقتضت الجمع
____________________
(1) أي وحمل هذا النهي المشار إليه في الهامش 7 ص 763.
على الكراهة طريق الجمع بين الأخبار المتضاربة التي يدل بعضها على الجواز وبعضها على النهي.
(2) حيث فصل جماعة من فقهاء الطائفة فقالوا بكراهة النوافل لمن عليه فريضة إذا كانت مبتدأة.
وعدم كراهتها إذا كانت ذات أسباب وإن كانت عليه فريضة.
(3) راجع (المصدر نفسه). الجز - 5. ص 478. الباب 1 الحديث 1.
(4) خلاصة هذا الكلام أن من اشترط السفر في قصر صلاة الخوف، وقيد القصر بالسفر فقد استدل على ذلك بالآية الكريمة في قوله تعالى:
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا.
النساء: الآية 100.
على الكراهة طريق الجمع بين الأخبار المتضاربة التي يدل بعضها على الجواز وبعضها على النهي.
(2) حيث فصل جماعة من فقهاء الطائفة فقالوا بكراهة النوافل لمن عليه فريضة إذا كانت مبتدأة.
وعدم كراهتها إذا كانت ذات أسباب وإن كانت عليه فريضة.
(3) راجع (المصدر نفسه). الجز - 5. ص 478. الباب 1 الحديث 1.
(4) خلاصة هذا الكلام أن من اشترط السفر في قصر صلاة الخوف، وقيد القصر بالسفر فقد استدل على ذلك بالآية الكريمة في قوله تعالى:
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا.
النساء: الآية 100.