(ويكره الالتفات يمينا وشمالا) بالبصر أو الوجه.
ففي الخبر: أنه لا صلاة لملتفت (2)، وحمل على نفي الكمال جمعا (3).
وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم: أما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة أن يحول الله وجهه وجه حمار (4).
والمراد تحويل وجه قلبه كوجه قلب الحمار في عدم اطلاعه على الأمور العلوية، وعدم إكرامه بالكمالات العلية.
(والتثاؤب (5)) بالهمز، يقال تثاءبت ولا يقال: تثاوبت قاله الجوهري.
(والتمطي (6)): وهو مد اليدين.
____________________
(1) أي ويجوز التبسم.
(2) روته العامة كما في عمدة القاري. الجزء 3. ص 53.
(3) جمعا بين هذا الخبر العامي، وبين ما دل من أحاديثنا على عدم البطلان بالالتفات.
راجع (المصدر نفسه). ص 1248 الباب 3. الحديث 4.
(4) (بحار الأنوار). الجزء 84. ص 259 - 260. الباب 16.
الحديث 58 كتاب الصلاة، باب آداب الصلاة.
(5) أي ويكره التثاؤب، وهو مهموز العين: وهو مصدر باب التفعل: وهو حالة تعتري الإنسان على أثر الاسترخاء الحاصل في الأعضاء فيؤثر فتح الفم بسعة من غير اختيار فينبغي التحرز عن موجباته.
(6) أي ويكره للمصلي.
(2) روته العامة كما في عمدة القاري. الجزء 3. ص 53.
(3) جمعا بين هذا الخبر العامي، وبين ما دل من أحاديثنا على عدم البطلان بالالتفات.
راجع (المصدر نفسه). ص 1248 الباب 3. الحديث 4.
(4) (بحار الأنوار). الجزء 84. ص 259 - 260. الباب 16.
الحديث 58 كتاب الصلاة، باب آداب الصلاة.
(5) أي ويكره التثاؤب، وهو مهموز العين: وهو مصدر باب التفعل: وهو حالة تعتري الإنسان على أثر الاسترخاء الحاصل في الأعضاء فيؤثر فتح الفم بسعة من غير اختيار فينبغي التحرز عن موجباته.
(6) أي ويكره للمصلي.