(و) يومي (2) (العيدين، وليالي فرادى شهر رمضان) الخمس عشرة، وهي العدد الفرد من أوله إلى آخره (3).
(وليلة (4) الفطر) أولها (وليلتي (5) نصف رجب، وشعبان) على المشهور في الأول والمروي في الثاني (6).
____________________
(1) ظرف لعدم التمكن منه، وجملة " من الخميس " متعلقة ب " يعجله ".
(2) أي ويستحب الغسل ليومي العيدين.
(3) وهي الليلة الأولى، والثالثة، والخامسة، والسابعة، والتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة، والخامسة عشرة، والسابعة عشرة والتاسعة عشرة، والحادية والعشرون، والثالثة والعشرون، والخامسة والعشرون، والسابعة والعشرون، والتاسعة والعشرون.
(4) أي ويستحب الغسل في ليلة الفطر.
(5) أي ويستحب الغسل في ليلتي.
(6) يعني استحباب الغسل في ليلة نصف رجب مشهور، واستحبابه في ليلة نصف شعبان مروي،.
ولعل المشهور استندوا في ذلك إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، حيث قال:
" ومن أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله، ووسطه، وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ".
راجع (المصدر نفسه). ص 959. الباب 22. الحديث 1.
(2) أي ويستحب الغسل ليومي العيدين.
(3) وهي الليلة الأولى، والثالثة، والخامسة، والسابعة، والتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة، والخامسة عشرة، والسابعة عشرة والتاسعة عشرة، والحادية والعشرون، والثالثة والعشرون، والخامسة والعشرون، والسابعة والعشرون، والتاسعة والعشرون.
(4) أي ويستحب الغسل في ليلة الفطر.
(5) أي ويستحب الغسل في ليلتي.
(6) يعني استحباب الغسل في ليلة نصف رجب مشهور، واستحبابه في ليلة نصف شعبان مروي،.
ولعل المشهور استندوا في ذلك إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، حيث قال:
" ومن أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله، ووسطه، وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ".
راجع (المصدر نفسه). ص 959. الباب 22. الحديث 1.