واحترز بالمشروع عما لو نذرها عند ترك واجب، أو فعل محرم شكرا، أو عكسه (2) زجرا، أو ركعتين بركوع واحد أو سجدتين ونحو ذلك، ومنه (3) نذر صلاة العيد في غيره (4) ونحوها (5).
وضابط المشروع ما كان فعله جائزا قبل النذر في ذلك الوقت (6) فلو نذر ركعتين جالسا، أو ماشيا، أو بغير سورة، أو إلى غير القبلة ماشيا (7)، أو راكبا، ونحو
____________________
(1) أي ومن بقية الصلوات الواجبة التي قالها المصنف في ص 657 (2) بأن نذرها عند فعل واجب، أو ترك محرم نذرا زجريا.
(3) مرجع الضمير غير المشروع المستفاد من قول الشارح رحمه الله: " واحترز بالمشروع عما لو نذرها " إلى آخره.
(4) أي في غير يوم العيد، فإن النذر لا ينعقد حينئذ، لأنه غير مشروع.
(5) كنذر إقامة صلاة الجمعة في غير يوم الجمعة.
(6) أي ذلك الوقت الذي نذر إيقاعها فيه.
(7) لأن الصلاة إلى غير القبلة في غير حالة المشي، أو الركوب
(3) مرجع الضمير غير المشروع المستفاد من قول الشارح رحمه الله: " واحترز بالمشروع عما لو نذرها " إلى آخره.
(4) أي في غير يوم العيد، فإن النذر لا ينعقد حينئذ، لأنه غير مشروع.
(5) كنذر إقامة صلاة الجمعة في غير يوم الجمعة.
(6) أي ذلك الوقت الذي نذر إيقاعها فيه.
(7) لأن الصلاة إلى غير القبلة في غير حالة المشي، أو الركوب