ولو وجده بعد البول من دون الاستبراء بعده وجب الوضوء خاصة أما الاجتهاد بدون البول مع إمكانه فلا حكم له (2).
(والصلاة السابقة) على خروج البلل المذكور (صحيحة) لارتفاع حكم السابق، والخارج حدث جديد وإن كان قد خرج عن محله إلى محل آخر.
وفي حكمه ما لو أحس بخروجه فأمسك عليه فصلى ثم أطلقه.
(ويسقط الترتيب) بين الأعضاء الثلاثة (بالارتماس): وهو غسل البدن أجمع دفعة واحدة عرفية.
وكذا ما أشبهه كالوقوف تحت المجاري (المجرى)، والمطر الغزيرين، لأن البدن يصير به عضوا واحدا (3).
(ويعاد) غسل الجنابة (بالحدث) الأصغر (في أثنائه (4) على الأقوى) عند المصنف وجماعة.
____________________
عليه إعادة الغسل لو وجد بللا مشتبها، نظرا إلى أن اشتراط الاستبراء بالبول خاص بالمجنب بالإنزال، ليزيل ما بقي في المجرى من بقية المني.
(1) أي مشتبها بين المني والبول وغيرهما.
أما لو كان الأمر دائرا بين الأولين فقط فله حكم آخر يأتي إن شاء الله تعالى.
(2) مقصوده: أنه لا أثر للاجتهاد فقط مع إمكان البول.
(3) يعني أن البدن كله في الغسل الارتماسي عضو واحد، ولا ترتيب في العضو الواحد.
(4) أي في أثناء الغسل.
(1) أي مشتبها بين المني والبول وغيرهما.
أما لو كان الأمر دائرا بين الأولين فقط فله حكم آخر يأتي إن شاء الله تعالى.
(2) مقصوده: أنه لا أثر للاجتهاد فقط مع إمكان البول.
(3) يعني أن البدن كله في الغسل الارتماسي عضو واحد، ولا ترتيب في العضو الواحد.
(4) أي في أثناء الغسل.