(وتجلس (1)) حال تشهدها وغيره (على ألييها) باليائين من دون تاء بينهما على غير قياس، تثنية ألية بفتح الهمزة فيهما والتاء في الواحدة.
(وتبدأ (2) بالقعود) على تلك الحالة (قبل السجود)، ثم تسجد (فإذا تشهدت ضمت فخذيها، ورفعت ركبتيها من الأرض وإذا نهضت انسلت) انسلالا معتمدة على جنبيها بيديها، من غير أن ترفع عجيزتها. ويتخير (3) الخنثى بين هيئة الرجل والمرأة.
(الفصل السادس - في بقية الصلوات) الواجبة، وما يختاره من المندوبة: (فمنها الجمعة، وهي ركعتان كالصبح عوض الظهر) فلا يجمع بينهما، فحيث تقع الجمعة صحيحة تجزي عنها.
وربما استفيد من حكمه بكونها عوضها مع عدم تعرضه لوقتها:
أن وقتها وقت الظهر فضيلة وإجزاء، وبه قطع في الدروس والبيان وظاهر النصوص يدل عليه (4).
____________________
(1) أي ويستحب للمرأة أن تجلس.
(2) أي ويستحب للمرأة أن تبدأ.
(3) وفي كثير من النسخ (وتتخير).
(4) كما في الحديث: " لا تفوت صلاة النهار حتى تغرب الشمس ".
راجع (المصدر نفسه). الجزء 3 ص 91. الباب 4. الحديث 3.
(2) أي ويستحب للمرأة أن تبدأ.
(3) وفي كثير من النسخ (وتتخير).
(4) كما في الحديث: " لا تفوت صلاة النهار حتى تغرب الشمس ".
راجع (المصدر نفسه). الجزء 3 ص 91. الباب 4. الحديث 3.