وجهان:
وفي القطع قوة.
(نعم يقطعها) أي الفريضة (لإمام الأصل (1)) مطلقا (2) استحبابا في الجميع (3).
(ولو أدركه بعد الركوع): بأن لم يجتمع معه بعد التحريمة في حده (سجد) معه بغير ركوع إن لم يكن ركع، أو ركع طلبا لإدراكه فلم يدركه، (ثم استأنف النية) مؤتما إن بقي للإمام ركعة أخرى، ومنفردا بعد تسليم الإمام إن أدركه في الأخيرة.
(بخلاف إدراكه (4) بعد السجود) فإنه (5) يجلس معه ويتشهد مستحبا إن كان يتشهد، ويكمل صلاته (فإنها تجزيه ويدرك فضيلة الجماعة) في الجملة (في الموضعين):
وهما إدراكه بعد الركوع، وبعد السجود، للأمر بها (6)
____________________
(1) أي الإمام المعصوم عليه السلام.
(2) سواء خاف الفوت أم لا.
(3) أي النافلة والفريضة.
(4) أي بخلاف إدراك المأموم الإمام بعد السجود.
(5) أي فإن المأموم في حالة إدراكه للإمام بعد السجود ويجلس مع الإمام ويتشهد معه.
(6) أي للأمر بهذا، الجماعة.
(2) سواء خاف الفوت أم لا.
(3) أي النافلة والفريضة.
(4) أي بخلاف إدراك المأموم الإمام بعد السجود.
(5) أي فإن المأموم في حالة إدراكه للإمام بعد السجود ويجلس مع الإمام ويتشهد معه.
(6) أي للأمر بهذا، الجماعة.