(وبين المقابر) وإليها ولو قبرا (إلا بحائل ولو عنزة) بالتحريك: وهي العصا في أسفلها حديدة مركوزة، أو معترضة (2).
(أو بعد عشرة أذرع) ولو كانت القبور خلفه، أو مع أحد جانبيه فلا كراهة.
(وفي الطريق) سواء أكانت مشغولة بالمارة، أم فارغة إن لم يعطلها، وإلا حرم.
(و) في (بيت فيه مجوسي) وإن لم يكن البيت له (3).
(وإلى نار مضرمة) أي موقدة ولو سراجا، أو قنديلا.
وفي الرواية كراهة الصلاة إلى المجرة من غير اعتبار الإضرام
____________________
(1) احتراز عما إذا صلى على سرير، أو لوح موضوع على الثلج، أو في مكان قريب من الثلج مثلا، فإن ذلك غير مكروه.
(2) منصوبتان على الحالية من العصا، أي حال كون العصا مركوزة في الأرض أمام المصلي، أو موضوعة على الأرض عرضا أمام المصلي.
(3) (المصدر نفسه). ص 442 الباب 16. الحديث 1.
إليك نصه عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل في بيت فيه مجوسي.
(2) منصوبتان على الحالية من العصا، أي حال كون العصا مركوزة في الأرض أمام المصلي، أو موضوعة على الأرض عرضا أمام المصلي.
(3) (المصدر نفسه). ص 442 الباب 16. الحديث 1.
إليك نصه عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل في بيت فيه مجوسي.