(والمصباح إن مات ليلا) في المشهور (2)، ولا شاهد له بخصوصه، وروي ضعيفا دوام الإسراج.
(ولتغمض عيناه) بعد موته معجلا، لئلا يقبح منظره.
(ويطبق فوه) كذلك.
وكذا يستحب شد لحييه بعصابة، لئلا يسترخي (3).
____________________
(1) الظاهر أنهما دليلان على استحباب القراءة قبل خروج الروح وبعده.
والمراد استدفاع العذاب، أو الشياطين، أو كليهما، فدفع العذاب بعد الموت ودفع الشياطين قبله، ولا نص على استحباب قراءة القرآن عند الميت إلا في (يس) و (الصافات)، ولذلك علله بالوجوه الاعتبارية التي أشير إليها إجمالا، كما في روايات تلقين الميت دعاء " يا من يقبل اليسير " (المصدر نفسه). ص 666 - 667 الباب 38 الأحاديث.
وأما استحباب قراءة يس والصافات عند الميت فراجع.
(المصدر نفسه) ص 670. الباب 41. الحديث 1:
(2) الشهرة تختص بالموت في الليل، أما الرواية فتدل على استحباب الإسراج في البيت الذي كان يسكنه الميت، سواء مات بالليل أم بالنهار.
راجع (المصدر نفسه) ص 373. الباب 45. الحديث 1.
(3) هكذا في أغلب النسخ، وضميره المستتر راجع إلى الوجه المعلوم بقرينة المقام، وفي بعض النسخ بصيغة المؤنث، فالضمير راجع إلى اللحية.
والمراد استدفاع العذاب، أو الشياطين، أو كليهما، فدفع العذاب بعد الموت ودفع الشياطين قبله، ولا نص على استحباب قراءة القرآن عند الميت إلا في (يس) و (الصافات)، ولذلك علله بالوجوه الاعتبارية التي أشير إليها إجمالا، كما في روايات تلقين الميت دعاء " يا من يقبل اليسير " (المصدر نفسه). ص 666 - 667 الباب 38 الأحاديث.
وأما استحباب قراءة يس والصافات عند الميت فراجع.
(المصدر نفسه) ص 670. الباب 41. الحديث 1:
(2) الشهرة تختص بالموت في الليل، أما الرواية فتدل على استحباب الإسراج في البيت الذي كان يسكنه الميت، سواء مات بالليل أم بالنهار.
راجع (المصدر نفسه) ص 373. الباب 45. الحديث 1.
(3) هكذا في أغلب النسخ، وضميره المستتر راجع إلى الوجه المعلوم بقرينة المقام، وفي بعض النسخ بصيغة المؤنث، فالضمير راجع إلى اللحية.