وهي الصوت الخفي من غير تفصيل الحروف (في الجهرية قرأ) المأموم الحمد سرا (مستحبا) هذا هو أحد الأقوال في المسألة.
أما ترك القراءة في الجهرية المسموعة فعليه الكل، لكن على وجه الكراهة عند الأكثر (2)، والتحريم عند بعض، للأمر بالإنصات لسامع القرآن، وأما مع عدم سماعها وإن قل فالمشهور الاستحباب في أولييها، والأجود إلحاق أخرييها بهما (3).
____________________
(1) أي الإخفاتية.
(2) الكراهة عند الأكثر، والتحريم عند البعض في القراءة لا في تركها.
(3) نظرا إلى ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
" إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين، وأنصت لقراءته.
ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين:
" وإذا قرئ القرآن " يعني في الفريضة خلف الإمام فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون " فالأخيرتان تبعا للأولتين ".
راجع " وسائل الشيعة ". الجزء 5. ص 422. الباب 31.
الحديث 3.
لكنها فتوى على خلاف المشهور.
راجع (الجواهر الجزء 13 ص 184 - 186 طبعة النجف الأشرف)
(2) الكراهة عند الأكثر، والتحريم عند البعض في القراءة لا في تركها.
(3) نظرا إلى ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
" إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين، وأنصت لقراءته.
ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين:
" وإذا قرئ القرآن " يعني في الفريضة خلف الإمام فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون " فالأخيرتان تبعا للأولتين ".
راجع " وسائل الشيعة ". الجزء 5. ص 422. الباب 31.
الحديث 3.
لكنها فتوى على خلاف المشهور.
راجع (الجواهر الجزء 13 ص 184 - 186 طبعة النجف الأشرف)