وأما الخزف فيبنى على خروجه بالاستحالة عنها، فمن حكم بطهره لزمه القول بالمنع من السجود عليه، للاتفاق على المنع مما خرج عنها بالاستحالة، وتعليل من حكم بطهره بها (2).
لكن لما كان القول بالاستحالة بذلك ضعيفا كان جواز السجود عليه قويا.
(ويجوز) السجود (على القرطاس) في الجملة (3) إجماعا للنص الصحيح الدال عليه (4)، وبه خرج عن أصله المقتضي لعدم جواز السجود عليه، لأنه مركب من جزأين لا يصح السجود عليهما:
وهما النورة وما مازجها: من القطن، والكتان، وغيرهما، فلا مجال للتوقف فيه في الجملة (5).
والمصنف هنا خصه بالقرطاس (المتخذ من النبات) كالقطن
____________________
(1) أي وإن كان الرماد حاصلا من الأرض كاحتراق حجر أو تراب مثلا.
(2) أي من حكم بطهارة الخزف المصنوع من طين متنجس علل حكمه بالطهارة بحصول الاستحالة، فلازمه خروجه عن الأرضية بسبب الاستحالة الحاصلة من الطبخ، إذا لا يجوز السجود عليه.
(3) احتراز عن بعض أقسامه مما لا يجوز السجود عليه كما سيبينه الشارح.
(4) راجع (المصدر نفسه). ص 600 - 601. الباب 7.
الأحاديث.
(5) أي فيما عدا ما استثني.
(2) أي من حكم بطهارة الخزف المصنوع من طين متنجس علل حكمه بالطهارة بحصول الاستحالة، فلازمه خروجه عن الأرضية بسبب الاستحالة الحاصلة من الطبخ، إذا لا يجوز السجود عليه.
(3) احتراز عن بعض أقسامه مما لا يجوز السجود عليه كما سيبينه الشارح.
(4) راجع (المصدر نفسه). ص 600 - 601. الباب 7.
الأحاديث.
(5) أي فيما عدا ما استثني.