(وآكل الجيف مع الخلو) أي خلو موضع الملاقاة للماء (عن النجاسة).
وسؤر (الحائض المتهمة) بعدم التنزه عن النجاسة.
وألحق بها المصنف في البيان كل متهم بها (2) وهو حسن.
و (سؤر البغل والحمار) وهما داخلان في تبعيته للحيوان في الكراهية وإنما خصهما لتأكد الكراهة فيهما.
(وسؤر الفأرة والحية)، وكل ما لا يؤكل لحمه إلا الهر.
(وولد الزنا) قبل بلوغه (3)
____________________
أما في الحرمة والكراهة فلا لعدم حرمة أسئار كثير من الحيوانات المحرمة اللحم، بل ولا كراهة في بعضها كالهرة مثلا.
(1) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 1. ص 167. الباب 5.
الحديث 2.
إليك نص الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه وراجع ص 168. الباب 6. الحديث 1.
إليك نصه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكلوا لحوم الجلالة.
(2) أي بالنجاسة، ولعل مستند الإلحاق يستفاد من أن منشأ الكراهة فيها عدم خلوها عن النجاسة غالبا، فكذلك كل من اتهم بالنجاسة.
(3) مقصوده قدس سره أن سؤر ولد الزنا مكروه وليس بنجس لأنه تابع للمسلم في الطهارة، بناء على تبعيته له وإن كان ولد الزنا
(1) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 1. ص 167. الباب 5.
الحديث 2.
إليك نص الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه وراجع ص 168. الباب 6. الحديث 1.
إليك نصه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكلوا لحوم الجلالة.
(2) أي بالنجاسة، ولعل مستند الإلحاق يستفاد من أن منشأ الكراهة فيها عدم خلوها عن النجاسة غالبا، فكذلك كل من اتهم بالنجاسة.
(3) مقصوده قدس سره أن سؤر ولد الزنا مكروه وليس بنجس لأنه تابع للمسلم في الطهارة، بناء على تبعيته له وإن كان ولد الزنا