وكان عليه أن يذكر اشتراط طهارة مولد الإمام، فإنه شرط إجماعا كما ادعاه في الذكرى، فلا تصح إمامة ولد الزنا (2) وإن كان عادلا. أما ولد الشبهة ومن تناله الألسن من غير تحقيق فلا.
(وذكوريته) إن كان المأمون ذكرا أو خنثى.
(وتؤم المرأة مثلها، ولا) تؤم (ذكرا، ولا خنثى) لاحتمال ذكوريته.
(ولا تؤم الخنثى غير المرأة) لاحتمال أنوثيته وذكورية المأموم لو كان خنثى (3).
(ولا تصح) مع جسم (حائل بين الإمام والمأموم) يمنع المشاهدة أجمع (4) في سائر الأحوال للإمام، أو من يشاهده من المأمومين ولو بوسائط منهم، فلو شاهد بعضه في بعضها
____________________
(1) كما إذا كان الإمام يرى جواز الصلاة في اللباس المشكوك ويرى المأموم بطلانها فيه.
(2) وهو ولد الزنا من الطرفين، أي من كان أبواه معا مقصرين في ذلك، أما لو كان أحدهما مشتبها فلا يكون ولد زنا.
(3) لأن الخنثى إذا أمت الذكور كان هناك احتمال أنوثيتها وكذا لو أمت الخنثى مثلها، لاحتمال كون الإمام أنثى والمأموم ذكرا، فلا تجوز إمامتها لغير المرأة مطلقا ولا للذكور ولا للخناثى.
(4) الصحيح: جمع أو جمعاء، وقد مر مكررا سر ذلك منا في تعاليقنا على الكتاب.
(2) وهو ولد الزنا من الطرفين، أي من كان أبواه معا مقصرين في ذلك، أما لو كان أحدهما مشتبها فلا يكون ولد زنا.
(3) لأن الخنثى إذا أمت الذكور كان هناك احتمال أنوثيتها وكذا لو أمت الخنثى مثلها، لاحتمال كون الإمام أنثى والمأموم ذكرا، فلا تجوز إمامتها لغير المرأة مطلقا ولا للذكور ولا للخناثى.
(4) الصحيح: جمع أو جمعاء، وقد مر مكررا سر ذلك منا في تعاليقنا على الكتاب.