والمعتبر آخر البلد المتوسط فما دون ومحلته في المتسع، وصورة الجدار والصوت لا الشبح (1) والكلام.
والاكتفاء بأحد الأمرين مذهب جماعة.
والأقوى اعتبار خفائهما معا ذهابا وعودا (2)، وعليه المصنف في سائر كتبه، ومع اجتماع الشرائط (3) (فيتعين القصر) بحذف الأخير في الرباعية (إلا في) أربعة مواطن:
(مسجدي مكة والمدينة) المعهودين.
(ومسجد الكوفة والحائر) الحسيني (على مشرفه السلام):
وهو ما دار عليه سور حضرته الشريفة، (فيتخير فيها) بين الإتمام والقصر.
(والإتمام أفضل).
ومستند الحكم أخبار كثيرة، وفي بعضها أنه من مخزون علم الله (4).
____________________
(1) الشبح - كفرس -: ما يرى من مثال الشخص وهيكله من غير تشخيص لخصوصياته.
(2) فلا يقصر في الذهاب إلا مع خفائهما، ويتم في الرجوع بظهور أحدهما.
(3) أي الشرائط الخمس التي ذكرها المصنف في ص 776 - 780 - 784 (4) راجع (وسائل الشيعة) ص 543. الباب 25 - الحديث 1 3 - 4 - 23 - 24 - 25 - 27.
(2) فلا يقصر في الذهاب إلا مع خفائهما، ويتم في الرجوع بظهور أحدهما.
(3) أي الشرائط الخمس التي ذكرها المصنف في ص 776 - 780 - 784 (4) راجع (وسائل الشيعة) ص 543. الباب 25 - الحديث 1 3 - 4 - 23 - 24 - 25 - 27.