ولا تجب في المشهور إلا لعارض، كضيق وقت العبادة المشروطة به وخوف فجأة الحدث للمستحاضة، ونحوها (2). وقد تجب بالنذر لأنه راجح.
(ونقض المرأة الضفائر) جمع ضفيرة: وهي العقيصة المجدولة من الشعر (3).
وخص المرأة، لأنها مورد النص، وإلا فالرجل كذلك، لأن الواجب غسل البشرة دون الشعر (4)، وإنما استحب النقض للاستظهار، والنص.
____________________
وفي الحديث 1 - 3 من أبواب 34 ص 515 غسل اليدين إلى المرفقين.
وفي الحديث 1 من ص 528 من باب 44 إلى نصف الذراع.
(1) يراد من المفسد الحدث، سواء أكان كبيرا أم صغيرا بناء على أن الأصغر في الأثناء مفسد أيضا.
(2) كالسلس والمبطون.
(3) الضفيرة: العقيصة والذؤابة: هي جملة من الشعر مجدولة أي منسوجة أو مفتولة يقال: عقصت المرأة شعرها أي شدته في قفاها.
(4) حاصل استدلاله: إن نقض الضفيرة ليس بواجب، لأن القدر الواجب هو غسل البشرة، وهو يحصل بدون نقض الضفائر فلا يكون واجبا، إذا فهو مستحب، نظرا لأمرين:
وفي الحديث 1 من ص 528 من باب 44 إلى نصف الذراع.
(1) يراد من المفسد الحدث، سواء أكان كبيرا أم صغيرا بناء على أن الأصغر في الأثناء مفسد أيضا.
(2) كالسلس والمبطون.
(3) الضفيرة: العقيصة والذؤابة: هي جملة من الشعر مجدولة أي منسوجة أو مفتولة يقال: عقصت المرأة شعرها أي شدته في قفاها.
(4) حاصل استدلاله: إن نقض الضفيرة ليس بواجب، لأن القدر الواجب هو غسل البشرة، وهو يحصل بدون نقض الضفائر فلا يكون واجبا، إذا فهو مستحب، نظرا لأمرين: