(وكذا (2) ترك الواجب عمدا) ركنا كان أم غيره.
وفي إطلاق الترك على ترك الترك - الذي هو فعل الضد وهو الواجب نوع - من التجوز (3).
(أو) ترك (أحد الأركان الخمسة ولو سهوا: وهي النية والقيام، والتحريمة والركوع، والسجدتان معا).
أما إحداهما فليست ركنا على المشهور، مع أن الركن بهما يكون مركبا، وهو (4) يستدعي فواته بفواتها.
____________________
خارج عن العبادة.
فالملاك والمناط متحد في حال التقية، وغير التقية.
فكيف تحكمون ببطلان الصلاة لو أمن فيها؟
(1) هذا جواب عن الوهم المذكور.
وخلاصته: أن إبطال التأمين في صورة الإتيان به لأجل اشتماله على كلام آدمي منهي عنه، والضابط في الكلام هو بطلان الصلاة به إذا كان خارجا عنها، وجملة لاشتماله مرفوعة محلا خبر للمبتدأ وهو قوله: والإبطال.
(2) عطف على قوله في ص 636: والتأمين أي وكذا يجب على المصلي ترك الواجب: بأن لا ينوي ترك الواجب من واجبات الصلاة، بل الواجب عليه إتيانه.
(3) حيث عبر عن الإتيان (بترك الترك) فذكر اللازم وأراد الملزوم.
(4) أي المركب يقتضي فوات الركن بفوات إحدى السجدتين لأنه الركن إذا كان هو المركب من السجدتين معا فينبغي بطلان الصلاة بفوات سجدة واحدة، حيث أن المركب ينتفي بانتفاء جزئه.
فالملاك والمناط متحد في حال التقية، وغير التقية.
فكيف تحكمون ببطلان الصلاة لو أمن فيها؟
(1) هذا جواب عن الوهم المذكور.
وخلاصته: أن إبطال التأمين في صورة الإتيان به لأجل اشتماله على كلام آدمي منهي عنه، والضابط في الكلام هو بطلان الصلاة به إذا كان خارجا عنها، وجملة لاشتماله مرفوعة محلا خبر للمبتدأ وهو قوله: والإبطال.
(2) عطف على قوله في ص 636: والتأمين أي وكذا يجب على المصلي ترك الواجب: بأن لا ينوي ترك الواجب من واجبات الصلاة، بل الواجب عليه إتيانه.
(3) حيث عبر عن الإتيان (بترك الترك) فذكر اللازم وأراد الملزوم.
(4) أي المركب يقتضي فوات الركن بفوات إحدى السجدتين لأنه الركن إذا كان هو المركب من السجدتين معا فينبغي بطلان الصلاة بفوات سجدة واحدة، حيث أن المركب ينتفي بانتفاء جزئه.